السيد محمد صادق الروحاني

369

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد ، فإن كان لها زوج وظنت خلوها ردت عليه بعد العدَّة من الثاني .

--> ( 1 ) التهذيب ج 9 ص 346 باب ميراث ابن الملاعنة ح 26 ، الوسائل ج 26 باب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ص 270 حديث 32983 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 346 باب ميراث ابن الملاعنة ح 28 ، الوسائل ج 26 باب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ص 271 حديث 32984 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 183 باب لحوق الأولاد بالاباء ح 63 ، الوسائل ج 26 باب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ص 271 حديث 32986 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 346 باب ميراث ابن الملاعنة ح 27 و 28 . ( 5 ) فقه الصادق ج 21 ص 292 - 294 ط . ق ، وفي ط . ج ج 32 حكم ما لو تزوج المعتدة ودخل بها ثم ولدت ولدا .